[ 66 ] الجنابة (1)، فأما (2) الذي تسخنه الشمس فإنه (3) لا يتوضأ به (4)، ولا يغتسل به (5) ولا يعجن به (6)، لأنه يورث البرص (7). وأما (8) الماء الآجن (9)، والذي قد ولغ (10) فيه الكلب، والسنور فإنه لا بأس ________________________________________ 1 - عنه البحار: 80 / 41 ح 2. الكافي: 3 / 73 ح 12، والتهذيب: 1 / 218 ح 10، والاستبصار: 1 / 14 ح 2 باختلاف في ألفاظه، وكذا في الذكرى: 7 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 1 / 204 - أبواب الطهارة - ب 3 ح 3. وصف الشيخ الخبر بالشذوذ، وقال: أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، ثم حمل الشيخ " الوضوء " في الخبر على التحسين، وحمل " ماء الورد " على الماء الذي وقع فيه الورد، لأن ذلك قد يسمى ماء ورد. وطعن العلامة في المختلف: 11 في سند الحديث الذي احتج به المصنف، وحمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الإجماع، مستثنيا منه المصنف، وبنحوه قال الشهيد في الذكرى. 2 - " فأما الماء " البحار. 3 - " فهو " ب. 4 - ليس في " ب ". 5 - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ". 6 - ليس في " ب ". 7 - عنه البحار: 80 / 345 صدر ح 29. الكافي: 3 / 15 ح 5، وعلل الشرائع: 281 ح 2، والفقيه: 1 / 6 ذيل ح 3، والتهذيب: 1 / 379 ح 35 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 1 / 207 - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب 6 ح 2. حمل المجلسي الخبر في البحار: 80 / 335 ذيل ح 7 على الكراهة للمشهور، ونقل عن الشيخ في الخلاف: 1 / 54 الإجماع عليها. 8 - " و " ب. 9 - الآجن: الماء المتغير الطعم واللون " لسان العرب: 13 / 8 ". 10 - " وقع " ب. ________________________________________