[ 67 ] بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2). ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3). وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4). وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6). ________________________________________ 1 - " فينزه " ب. 2 - عنه البحار: 80 / 58 ح 8. الكافي: 3 / 4 ح 6، والفقيه: 1 / 8 ذيل ح 10، والاستبصار: 1 / 12 ح 3، والتهذيب: 1 / 217 ح 9، وص 408 ح 5 صدره، وفي ص 226 ح 32 من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1 / 138 - أبواب الماء المطلق - ب 3 ح 2، وص 228 - أبواب الأسآر - ب 2 ح 6. حمل الشيخ " الماء الآجن " على المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة، وحمل " الذي ولغ فيه الكلب " على ما زاد على الكر. 3 - عنه البحار: 80 / 118 ح 9. الفقيه: 1 / 9 ذيل ح 15 مثله بزيادة " ما لم يوجد غيره ". الكافي: 3 / 10 ضمن ح 2 نحو ذيله، وفي التهذيب: 1 / 222 ضمن ح 16، والاستبصار: 1 / 17 ضمن ح 2 نحوه، وفي التهذيب: 1 / 221 ح 15، والاستبصار: 1 / 16 ح 1، والسرائر: 3 / 609 نحو صدره، عنها الوسائل: 1 / 234 - أبواب الأسآر - ب 7 ضمن ح 1، وص 237 ب 8 ح 5، وص 238 ح 9. وقد نهى المصنف في المقنع: 17، وص 18، وص 41 عن الوضوء بفضل الجنب والحائض. 4 - عنه البحار: 80 / 73 صدر ح 5، والمستدرك: 1 / 221 صدر ح 2. الكافي: 3 / 9 ح 1 وضمن ح 5، والتهذيب: 1 / 224 ذيل ح 25، وص 228 ضمن ح 43، والاستبصار: 1 / 25 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 1 / 230 - أبواب الأسآر - ب 4 ح 2، وص 231 ب 5 ح 1 وذيل ح 3. وفي الجعفريات: 19 مضمونه. 5 - الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه، ليمضغه ثم يبلعه، يقال: اجتر البعير يجتر " النهاية: 1 / 259 ". والمراد بالحلال: الطاهر في الظاهر " مجمع البحرين: 1 / 361 ". 6 - عنه البحار: 80 / 73 ذيل ح 5، والمستدرك: 1 / 221 ذيل ح 2. الفقيه: 1 / 8 ح 9، والتهذيب: 1 / 228 ح 41 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 232 - أبواب الأسآر - ب 5 ح 5. ________________________________________