[ 68 ] وإن أهل البادية (1) سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: (يا رسول الله) (2)، إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم: لها ما أخذت بأفواهها (3)، ولكم سائر ذلك (4). ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي، والنصراني، وولد الزنا (5)، والمشرك، وكل من (6) خالف الإسلام (7). وإذا كان الماء كرا لم ينجسه شئ (8). والكر ثلاثة أشبار طول (9)، (في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة ________________________________________ 1 - " الماء " د. 2 - ليس في " ب " و " المستدرك ". 3 - " أفواهها " ج، البحار. 4 - عنه البحار: 80 / 22 ذيل ح 14، والمستدرك: 1 / 197 ح 3. الفقيه: 1 / 8 ح 10، والتهذيب: 1 / 414 ح 26 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 161 - أبواب الماء المطلق - ب 9 ح 10. وفي الجعفريات: 12 باختلاف يسير. حمل الحر العاملي " الحياض " على بلوغها الكر. 5 - قال المجلسي في روضة المتقين: 1 / 52: المشهور طهارة ولد الزنا، وهذا الخبر - يعني ما في الكافي المذكور تحت - على تقدير الصحة لا يدل على النجاسة. وانظر رد العلامة الحلي المذكور في ص 303 الهامش " 2 ". 6 - " ما " د. 7 - عنه البحار: 80 / 52 ح 19. الفقيه: 1 / 8 ذيل ح 11 مثله، وكذا في الكافي: 3 / 11 صدر ح 6، والتهذيب: 1 / 223 صدر ح 22، والاستبصار: 1 / 18 صدر ح 2، إلا أنه فيها بدل لا يجوز " كره "، عنها الوسائل: 1 / 229 - أبواب الأسآر - ب 3 ح 2. 8 - عنه البحار: 80 / 22 ضمن ح 14. الكافي: 3 / 2 ح 1 وذيل ح 2، والفقيه: 1 / 8 ذيل ح 12، والتهذيب: 1 / 40 ذيل ح 46 و ح 47 وذيل ح 48، وص 415 ضمن ح 27، والاستبصار: 1 / 6 ذيل ح 1 و ح 2، وص 20 ذيل ح 7 مثله، وفي الكافي: 3 / 3 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 158 - أبواب الماء المطلق - ضمن ب 9. 9 - " ونصف طول " ب. " ونصف في طول " د. ________________________________________