[ 72 ] وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1). وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4). وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 80 / 132 ذيل ح 3. فقه الرضا: 95، والفقيه: 1 / 40 ذيل ح 8 مثله. وفي الكافي: 3 / 56 ح 6، والتهذيب: 1 / 249 ح 2، والاستبصار: 1 / 173 باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 3 / 397 - أبواب النجاسات - ب 3 ح 2. 2 - " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) " د. 3 - قال الشيخ: معناه، أنه يكفي أن يصب الماء وإن لم يعصر. 4 - عنه البحار: 80 / 101 ح 2، وعن المقنع: 15، وعلل الشرائع: 294 ح 1 مثله، وكذا في ص 116 ح 4 من البحار المذكور عنه وعن فقه الرضا: 95، والمقنع، والعلل، ونوادر الراوندي: 39. وفي الفقيه: 1 / 40 ح 9، والتهذيب: 1 / 250 ح 5، والاستبصار: 1 / 173 ح 1 مثله أيضا، عنها الوسائل: 3 / 398 - أبواب النجاسات - ب 3 ح 4 وعن العلل، والمقنع. وفي المختلف: 56 نقلا عن التهذيب، والاستبصار. علق العلامة على غسل الثوب من لبن الجارية قائلا: " الحق عندي، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته " وحمل الرواية على الاستحباب. 5 - " وهو " ب، البحار. 6 - " فقد " ج، د. 7 - عنه البحار: 80 / 87 صدر ح 3، وفي صدر ح 4 عن فقه الرضا: 95 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1 / 42 ذيل ح 17 مثله. وانظر الكافي: 3 / 59 ح 3، والتهذيب: 1 / 255 ح 26، وص 256 ح 29، والاستبصار: 1 / 175 ح 2، وص 176 ح 4، عنها الوسائل: 3 / 429 - أبواب النجاسات - ضمن ب 20. ________________________________________