وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1). ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3). وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل: العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5). - 12 - باب الوضوء السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)، ________________________________________ 1 - عنه البحار: 80 / 87 ضمن ح 3. ويؤيده ما في فقه الرضا: 95، والكافي: 3 / 405 ح 3، والفقيه: 1 / 42 ذيل ح 17، والتهذيب: 1 / 257 ح 32، عن بعضها الوسائل: 3 / 432 - أبواب النجاسات - ب 21 ح 1. 2 - " إن صلى " د. 3 - عنه البحار: 80 / 87 ذيل ح 3. فقه الرضا: 95، والفقيه: 1 / 42 ذيل ح 19، والمقنع: 14 مثله. وفي الكافي: 3 / 59 ح 4، والتهذيب: 1 / 260 ح 42 بمعناه، وكذا في السرائر: 3 / 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3 / 436 - أبواب النجاسات - ب 23 ح 2. 4 - ذكر المجلسي في البحار: إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف، وقال: وكأنه أخذه من الفقه - يعني فقه الرضا - وأشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ثم قال: لعل مراده مع بقائها تلك الهيئة. وألحق العلامة في المختلف: 61 إلى المصنف والده علي بن بابويه في المسألة. 5 - عنه البحار: 83 / 262 ح 14. فقه الرضا: 95، والفقيه: 1 / 42 ذيل ح 19، والمقنع: 14 باختلاف في ألفاظه. ويؤيده ما في التهذيب: 1 / 274 ح 94، وص 275 ح 97، و ج 2 / 357 ح 11 و ح 12، وص 358 ح 13 و ح 14، عنه الوسائل: 3 / 455 - أبواب النجاسات - ب 31 ح 1 - ح 5. 6 - عنه البحار: 80 / 190 صدر ح 48. الفقيه: 1 / 17 ذيل ح 6، والمقنع: 7 مثله. ________________________________________