[ 74 ] ويغطي رأسه (1)، ويذكر الله عز وجل (2). ولا يجوز التغوط على شطوط (3) الأنهار والطرق النافذة، وأبواب الدور، وفئ النزال، وتحت الأشجار المثمرة (4). ولا يجوز البول (في جحور الهوام) (5) (6)، ولا في (7) الماء الراكد (8) (9). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 80 / 190 ضمن ح 48، والجواهر: 2 / 55. الفقيه: 1 / 17 صدر ح 6، والمقنع: 7، والتهذيب: 1 / 24 صدر ح 1 بمعناه، وفي الفقيه: 1 / 17 ذيل ح 6، والمقنعة: 39، ودعائم الإسلام: 1 / 104 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 1 / 304 - أبواب أحكام الخلوة - ب 3 ح 1 و ح 2. 2 - عنه البحار: 80 / 190 ضمن ح 48. الكافي: 3 / 69 ضمن ح 3، وعلل الشرائع: 276 ضمن ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 309 - أبواب أحكام الخلوة - ب 5 ح 10. وانظر الفقيه: 1 / 17 ح 5 و ح 6، والتهذيب: 1 / 25 ح 2. 3 - الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء " مجمع البحرين: 2 / 511 - شطط - ". 4 - عنه البحار: 80 / 190 ضمن ح 48، وكشف اللثام: 1 / 24. الكافي: 3 / 15 ح 2، وص 16 ح 5، والفقيه: 1 / 18 ح 9، ومعاني الأخبار: 368 ح 1، والمقنع: 8، والتهذيب: 1 / 30 ح 17 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1 / 324 - أبواب أحكام الخلوة - ب 15 ح 1. وفي الكافي: 1 / 16 ضمن ح 6، والفقيه: 2 / 18 ضمن ح 10 قطعة. 5 - " جحر " ج، البحار. " الجحر " د. 6 - عنه البحار: 80 / 191 ضمن ح 48، وكشف اللثام: 1 / 24. نهاية الشيخ: 10، والمراسم: 33، ونهاية العلامة: 2 / 83 نحوه. وانظر أعلام الدين: 302، ومدارك الأحكام: 1 / 179. 7 - ليس في " البحار ". 8 - " ماء راكد " ج، د، البحار. 9 - عنه البحار: 80 / 191 ضمن ح 48، وكشف اللثام: 1 / 23، والجواهر: 2 / 69، وفي ص 169 ضمن ح 6 من البحار المذكور عن أمالي الصدوق: 345 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وكذا في الفقيه: 4 / 2 ضمن ح 1، عنه الوسائل: 1 / 341 - أبواب أحكام الخلوة - ب 24 ح 5. وفي التهذيب: 1 / 31 ذيل ح 20، وص 43 ذيل ح 60 نحوه. ________________________________________