[ 80 ] عز وجل (1). ومن توضأ مرتين لم يؤجر (2)، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (3). ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة (4)، ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة (5). ولا يجوز المسح على العمامة والجورب (6). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2. الكافي: 3 / 34 صدر ح 5، والفقيه: 1 / 28 صدر ح 2، والتهذيب: 1 / 97 صدر ح 100، والاستبصار: 1 / 73 صدر ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 1 / 448 - أبواب الوضوء - ب 34 ح 1. 2 - قال المصنف في الفقيه: يعني به: إنه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأجر عليه، فلا يستحق الأجر. 3 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2، والجواهر: 2 / 271. الفقيه: 1 / 26 ح 10 صدره، وفي ص 29 ذيل ح 5 مثله، وفي المقنع: 11، والتهذيب: 1 / 81 ذيل ح 61، والاستبصار: 1 / 71 ذيل ح 9 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 1 / 436 - أبواب الوضوء - ب 31 ح 3، وص 438 ح 14. وفي المختلف: 22 نقلا عن المصنف صدره، وعن ابن بابويه، والشيخ، وابن إدريس ذيله باختلاف في ألفاظه. 4 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2. وانظر الكافي: 3 / 31 ح 9، والفقيه: 1 / 24 ح 5، وعلل الشرائع: 289 ح 2، وكنز الفوائد: 69، والتهذيب: 1 / 63 ح 22 و ح 24، وص 65 ح 35، والاستبصار: 1 / 65 ح 5، ودعائم الإسلام: 1 / 108، عن معظمها الوسائل: 1 / 418 - أبواب الوضوء - ضمن ب 25. 5 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2. الخصال: 603 ضمن ح 9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 121 ضمن ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 397 - أبواب الوضوء - ب 15 ح 18، وص 461 ب 38 ح 17 على التوالي. وانظر قرب الاسناد: 162 ح 591، وتفسير العياشي: 1 / 301 ح 61، والكافي: 8 / 1 ضمن ح 21، والفقيه: 4 / 298 ح 78، وإرشاد المفيد: 2 / 161، والتهذيب: 1 / 361 ح 17 و ح 18 و ح 20، وأمالي الطوسي: 2 / 260. 6 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2. فقه الرضا: 68 في موضعين، والفقيه: 1 / 29 ذيل ح 7 باختلاف يسير. وفي التهذيب: 1 / 361 ح 20 نحو صدره، عنه الوسائل: 1 / 459 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 8. ________________________________________