[ 81 ] ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح على الخفين (1)، ومتعة الحج (2). وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام (3) وحد اليدين إلى المرفقين (4)، وحد الرأس مقدار أربع أصابع (5) من مقدمة (6) (7). ________________________________________ 1 - جوز فيه المصنف في الفقيه: 1 / 29 ذيل ح 7 التقية. وادعى العلامة في المختلف: 26 الإجماع في جوازها: وذكر الشيخ في التهذيب: عدم المنافاة بين خبري الجواز والعدم، وحمل عدم التقية فيه على ما إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو المال. 2 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2، والجواهر: 2 / 237. فقه الرضا: 68، والكافي: 3 / 32 صدر ح 2، والفقيه: 1 / 30 ح 8، والمقنع: 17، والتهذيب: 1 / 362 ح 23، والاستبصار: 1 / 76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1 / 457 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 1. وفي الخصال: 614 ضمن ح 10، ودعائم الإسلام: 1 / 110 نحوه. 3 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2. الفقيه: 1 / 28 صدر ح 1 مثله بزيادة في المتن، وكذا في تفسير العياشي: 1 / 299 صدر ح 52، والكافي: 3 / 27 صدر ح 1، والتهذيب: 1 / 54 صدر ح 3 إلا أن فيها " ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام "، عن معظمها الوسائل: 1 / 403 - أبواب الوضوء - ب 17 ح 1. 4 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2. الكافي: 3 / 26 ضمن ح 5. والفقيه: 1 / 28 ذيل ح 1، وص 35 ضمن ح 1، وعلل الشرائع: 280 ضمن ح 1، والخصال: 603 ضمن ح 9، وإرشاد المفيد: 227 ضمن حديث، والطرف: 11 ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 1 / 380 - أبواب الوضوء - ضمن ب 15. 5 - ذكر العلامة في المختلف: 23 " أن المشهور في مسح الرأس بإصبع واحدة ". وهو موافق لما ذكره المصنف في المقنع: 16 عند ذكره لوضوء المرأة. واختار المصنف في الفقيه: 1 / 28 المسح بثلاث أصابع، ونقله عن المصنف في الذكرى: 86، وهو موافق لما ورد في الكافي: 3 / 29 ح 1، عنه الوسائل: 1 / 417 - أبواب الوضوء - ب 24 ح 5. 6 - " مقدمة الرأس " د. 7 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2، والجواهر: 2 / 173، وص 180. ________________________________________