[ 82 ] والمسح على الرجلين إلى الكعبين (1). فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن (2) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب (3)، وتمسح (4) عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها (5). والمضمضة والاستنشاق ليسا (6) من الوضوء (7)، وهما سنة لا سنة الوضوء (8)، ________________________________________ 1 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2. قرب الاسناد: 368 صدر ح 1318، والكافي: 3 / 30 صدر ح 6، والفقيه: 1 / 28 ذيل ح 1، والتهذيب: 1 / 64 صدر ح 28، وص 91 صدر ح 92، والاستبصار: 1 / 62 صدر ح 3، وكشف الغمة: 1 / 88 ضمن حديث باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 1 / 399 - أبواب الوضوء - ب 15 ح 24، وص 417 ب 24 ح 4. 2 - " من " البحار. 3 - قال المجلسي في البحار: 80 / 262: لعل السر في ذلك، سهولة إلقاء القناع عليها في هذين الوقتين، أو أنها تكشف في المغرب للنوم، وفي الغداة لم تلبسه بعد. 4 - " ولتمسح " ب. 5 - عنه البحار: 80 / 257 ضمن ح 2، وفي ص 261 ذيل ح 8، والمستدرك: 1 / 317 ح 2 عن الخصال: 585 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1 / 30 ذيل ح 12، والمقنع: 15 مثله. 6 - هكذا في " أ " و " البحار ". " ليستا " ب، ج، د، المستدرك. 7 - عنه البحار: 80 / 345 ضمن ح 29، والمستدرك: 1 / 325 صدر ح 2. علل الشرائع: 286 ح 1، والتهذيب: 1 / 78 ح 48، والاستبصار: 1 / 66 ح 3 مثله، وفي الكافي: 3 / 23 ح 1، وص 24 ح 2 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 1 / 430 - أبواب الوضوء - ضمن ب 29. حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء، وكذا المجلسي في البحار: 80 / 334 ذيل ح 5. 8 - عنه البحار: 80 / 345 ضمن ح 29، والمستدرك: 1 / 325 ضمن ح 2. أنظر التهذيب: 1 / 78 ح 46 و ح 51، وص 79 ح 52، والاستبصار: 1 / 66 ح 1، وص 67 ح 5 و ح 6، عنهما الوسائل: 1 / 430 - أبواب الوضوء - ب 29 ح 1 و ح 2 و ح 6. وانظر قول صاحب الجواهر في ج 2 / 336. / ________________________________________