[ 83 ] لأن الوضوء فريضة كله (1)، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): (واتبع ملة إبراهيم حنيفا) (2)، وهي عشر سنن: خمس في الرأس، وخمس في الجسد. فأما التي في الرأس فالمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، والفرق لمن طول شعر رأسه (3). وروي أن من لم يفرق شعره (4) فرقه الله عز وجل يوم القيامة بمنشار من النار (5). وأما التي في الجسد: فالاستنجاء، والختان، وحلق العانة، وقص الأظافير، ونتف الإبطين (6). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 80 / 345 ضمن ح 29، والمستدرك: 1 / 325 ضمن ح 2. الفقيه: 1 / 38 ضمن ح 4، والتهذيب: 1 / 346 ضمن ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 2 / 105 - أبواب آداب الحمام - ب 60 ح 1، وفي ج 1 / 365 - أبواب الوضوء - ب 1 ح 2 عن التهذيب. 2 - النساء: 125. 3 و 6 - عنه البحار: 80 / 345 ضمن ح 29، والمستدرك: 1 / 325 ضمن ح 2. فقه الرضا: 66، والفقيه: 1 / 33 ذيل ح 10، والخصال: 271 ح 11 باختلاف يسير. وفي تفسير القمي: 1 / 59 نحوه، ويؤيده ما في تفسير العياشي: 1 / 388 ح 145، وفي الوسائل: 2 / 11 - أبواب السواك - ب 1 ح 23 عن الخصال. 4 - " رأسه " ب. 5 - عنه البحار: 80 / 345 ضمن ح 29. فقه الرضا: 66، وقرب الاسناد: 70 ذيل ح 223، والفقيه: 1 / 33 ذيل ح 10، وص 76 ح 106، ومكارم الأخلاق: 70 مثله، وفي الوسائل: 2 / 108 - أبواب آداب الحمام - ب 62 ح 1 عن الفقيه. ________________________________________