[ 96 ] باسم ربك (1). ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، (ومس الورق) (2) (3). ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ، وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل (4). ولا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك (إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك) (5) إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط، أو ريح، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله (إلى آخره) (6) (7). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 81 / 72 ضمن ح 60، وفي ص 52 ضمن ح 23 عن فقه الرضا: 84 مثله، وكذا في الفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13، والمقنع: 40، وفي المعتبر: 49 نقلا عن جامع البزنطي باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2 / 218 - أبواب الجنابة - ب 19 ح 11. وفي علل الشرائع: 288 ح 1، والتهذيب: 1 / 26 ح 6، وص 129 ح 43، والاستبصار: 1 / 115 ح 6 بمعناه. 2 - ليس في " د ". 3 - عنه البحار: 81 / 73 ضمن ح 60، فقه الرضا: 85، والفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13 مثله. الكافي: 3 / 50 ح 5، والتهذيب: 1 / 126 ح 33، وص 127 ح 34 و ح 35، والاستبصار: 1 / 113 ح 1 - ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 383 - أبواب الوضوء - ب 12 ح 1 - ح 3. وفي المقنع: 40، ومجمع البيان: 10 / 226 في ذيل حديث نحو صدره. 4 - عنه البحار: 81 / 72 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85 مثله، وفي الكافي: 3 / 49 ح 2 و ح 4، والفقيه: 1 / 47 ح 9، والمقنع: 42، والتهذيب: 1 / 143 ح 96، وص 144 ح 97، وصدر ح 98، والاستبصار: 1 / 118 ح 2، وص 119 صدر ح 4 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 2 / 250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 1 و ح 5 و ح 6. 5 - ليس في " ب " و " البحار ". 6 - ليس في " ج " و " البحار ". 7 - عنه البحار: 81 / 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85 مثله، وكذا في الفقيه: 1 / 49 عن رسالة أبيه، وفي المدارك: 2 / 308 نقلا عن كتاب " عرض المجالس " للصدوق، عنه الوسائل: 2 / 238 - أبواب الجنابة - ب 29 ح 4. وفي الكافي: 3 / 44 ح 8، والتهذيب: 1 / 134 ح 62 نحو صدره. وحكى ذيله في الذكرى: 106 نقلا عن عرض المجالس. ________________________________________