[ 97 ] ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، (وهما قادران على وضع ما معهما في غيره) (2) (3). وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت وخرجت، ولم تمش فيهما إلا متيمما (6). والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7). ________________________________________ 1 - ليس في " ب ". 2 - ليس في " ب " و " البحار ". 3 - عنه البحار: 81 / 73 ضمن ح 60، والجواهر: 3 / 49 صدره. فقه الرضا: 85، والفقيه: 1 / 48 ذيل ح 13 مثله، وكذا في المقنع: 41 من قوله: " ولهما أن يأخذا ". وفي تفسير العياشي: 1 / 243 ح 138، وعلل الشرائع: 288 ح 1، والتهذيب: 1 / 397 ح 56 نحوه، وفي الكافي: 3 / 51 ح 8، وص 106 ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 2 / 213 - أبواب الجنابة - ب 17 ح 1 و ح 2، وص 340 - أبواب الحيض - ب 35 ح 1. 4 - " الرسول " ج، البحار. 5 - " إن " د. 6 - عنه البحار: 81 / 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85 مثله، وفي الكافي: 3 / 73 ح 14، والتهذيب: 1 / 407 ح 18 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 2 / 205 - أبواب الجنابة - ب 15 ح 3 و ح 6. 7 - عنه البحار: 81 / 73 ذيل ح 60. فقه الرضا: 84، والفقيه: 1 / 40 ذيل ح 5 مثله، وكذا في المقنع: 43 نقلا عن رسالة أبيه. وفي مناقب ابن شهر آشوب: 4 / 414، والذكرى: 14 باختلاف في اللفظ، ويؤيد صدره ما في الكافي: 3 / 52 ح 3، والتهذيب: 1 / 268 ح 74، والاستبصار: 1 / 185 ح 2، عن بعضها الوسائل: 3 / 444 - أبواب النجاسات - ضمن ح 27. وفي البحار: 80 / 117 ذيل ح 5، وص 118 ح 6 عن المناقب. ________________________________________