[ 111 ] لفاطمة (عليها السلام) (1)، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا (2)، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده (3). - 22 - باب ثواب (4) تشييع جنازة المؤمن قال الصاد (عليه السلام): من شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة، فإن ربعها خرج من الذنوب (5). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 81 / 335 ضمن ح 35، والمستدرك: 2 / 208 ضمن ح 1. الفقيه: 1 / 91 مثله، وفي الكافي: 3 / 151 ح 4، وعلل الشرائع: 302 ح 1، والتهذيب: 1 / 290 ح 13، وكشف الغمة: 2 / 126 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 3 / 13 - أبواب التكفين - ضمن ب 3. وفي البحار: 43 / 186 ضمن ح 18، و ج 81 / 324 ح 17 عن كشف الغمة. 2 - ليس في " ج ". " كافور " ب، د، وما أثبتناه كما في البحار، والمستدرك. 3 - عنه البحار: 81 / 335 ذيل ح 35، والمستدرك: 2 / 208 ذيل ح 1. الفقيه: 1 / 91 مثله، إلا أن فيه أربعة مثاقيل بدل قوله: " أربعة دراهم "، وفي الكافي: 3 / 151 ح 5، والتهذيب: 1 / 291 ح 14 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 3 / 13 - أبواب التكفين - ب 3 ح 2. وانظر المقنع: 59. 4 - ليس في " ب " و " ج ". 5 - عنه المستدرك: 2 / 294 صدر ح 1، وفي البحار: 81 / 259 ح 6 عنه وعن دعوات الراوندي: 260 ح 742 مثله، وفي الكافي: 3 / 174 ح 2، والفقيه: 1 / 99 ح 9، وثواب الأعمال: 233 ح 1 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 3 / 154 - أبواب الدفن - ب 7 ح 4، وص 155 ح 8. ________________________________________