وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 169 ] أبواب الزكاة (1) - 75 - باب ما تجب عليه الزكاة سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك. فقال له السائل (2) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (3)، والسمسم، وأشباهها (4)؟ فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (5). ________________________________________ 1 - أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وفي الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتدء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما " النهاية: 2 / 307 " و " مجمع البحرين: 2 / 283 - زكو - ". 2 - " القائل " ج. 3 - الأرز والأرز والأرز كله ضرب من البر. وقال الجوهري: الأرز: حب " لسان العرب: 5 / 306 ". 4 - " وأشباه ذلك " ج، البحار، المستدرك. 5 - عنه البحار: 96 / 37 ح 17، والمستدرك: 7 / 38 ح 2. الكافي: 3 / 510 صدر ح 3، والتهذيب: 4 / 4 ح 9، وص 5 ح 11، والاستبصار: 2 / 4 ح 9، وص 5 ح 11 باختلاف في ألفاظه، وفي معاني الأخبار: 154 ح 1، والخصال: 421 ح 19 مضمونه، وفي مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، والكافي: 3 / 509 ح 2 صدره، وكذا في الكافي: 3 / 509 ح 1 مسندا عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام، والمقنع: 155 مرسلا، عن معظمها الوسائل: 9 / 53 - أبواب ما تجب فيه الزكاة - ضمن ب 8. ________________________________________