[ 170 ] - 76 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب إعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (1)، وإن كان (2) سقي (3) بالدلاء والغرب (4) ففيه نصف العشر. وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول عليه (5) الحول (6). ________________________________________ 1 - السيح: الماء الجاري " مجمع البحرين: 2 / 466 - سيح - ". 2 - ليس في " ج " و " د " و " البحار ". 3 - " سقيا " ب. 4 - الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور " النهاية: 3 / 349 ". 5 - الظاهر مراده: على ثمنه، كما ورد في الفقيه. 6 - عنه البحار: 96 / 47 ح 7، وفي المستدرك: 7 / 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 197 باختلاف يسير، والمقنع: 156، وص 157 إلى قوله: وإن بقي، وفي الفقيه: 2 / 18 ذيل ح 34 مثله، وفي الكافي: 3 / 512 ح 1، والتهذيب: 4 / 13 ح 1، وص 19 ح 17، والاستبصار: 2 / 14 ح 2 نحوه، وانظر الكافي: 3 / 513 ح 3، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 122 ضمن ح 1، عن بعضها الوسائل: 9 / 175 - أبواب زكاة الغلات - ضمن ب 1، وص 182 ضمن ب 4. ________________________________________