وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 258 ] وإذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل (1) ركعتين، ويرفع يديه (2) إلى (3) الله عز وجل، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا، وأعفهن فرجا (4)، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض (5) لي منها ولدا (تجعله لي خلفا) (6) صالحا (7) في حياتي وبعد موتي، ولا تجعل للشيطان فيه شركا (8) ولا نصيبا (9). ويجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ويجمع بينهن، ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما، وكذلك (10) من أهل الكتاب (11). ________________________________________ 1 - " فيصلي " ب. 2 - " يده " ب، البحار. 3 - " يسأل " البحار. 4 - " فرجا لي " ج. 5 - " واقض " ب. وقيض: أي قدر " مجمع البحرين: 3 / 576 - قيض - ". 6 - " يحمد ربي، حليما) ب. 7 - ليس في " البحار ". 8 - " شريكا " ب، البحار. 9 - عنه البحار: 103 / 268 ح 19. الكافي: 5 / 501 صدر ح 3، والتهذيب: 7 / 407 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20 / 113 - أبواب مقدمات النكاح - ب 53 ح 1. وفي الفقيه: 3 / 249 ح 1 إلى قوله: وبعد موتي، باختلاف يسير، وفي ص 254 ذيل ح 1 ذيله. 10 - " وذلك " ج، البحار. الظاهر مراده كالإماء، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا. 11 - عنه البحار: 103 / 386 صدر ح 15. فقه الرضا: 235 باختلاف في ألفاظه. وانظر تفسير العياشي: 1 / 218 ح 14، والكافي: 5 / 358 ح 11، وص 429 ح 1، وص 504 ح 1، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2 / 93، وص 123، والخصال: 607، والمقنع: 308، وتحف العقول: 314، والتهذيب: 7 / 294 ح 69، ومجمع البيان: 2 / 6، عنها الوسائل: 20 / 517 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب 1، وص 518 ضمن ب 2. وفي الفقيه: 3 / 271 ذيل ح 74، وص 282 ضمن ح 4 نحو صدره. ________________________________________