[ 259 ] والعبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2). وتزويج المجوسية والناصبية حرام (3) (4). ويجوز التزويج بغير شهود، وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5). ومهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ________________________________________ 1 - " و " د. 2 - عنه البحار: 103 / 386 ذيل ح 15. فقه الرضا: 235، والفقيه: 3 / 271 صدر ح 74، والمقنع: 309، والتهذيب: 8 / 211 صدر ح 60 مثله، وفي الكافي: 5 / 476 ح 1، وص 477 صدر ح 2 وصدر ح 3، والفقيه: 3 / 287 ح 10، والتهذيب: 7 / 296 ح 75، و ح 78، و ج 8 / 210 صدر ح 53 وصدر ح 54، والاستبصار: 3 / 213 ح 5 وصدر ح 6، وص 214 صدر ح 7 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 20 / 525 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب 8، و ج 21 / 110 - أبواب نكاح العبيد - ضمن ب 22. 3 - " يحرم " ب. " محرم " د. 4 - عنه البحار: 103 / 380 ح 21. المقنع: 308 صدره، وكذا في الكافي: 5 / 357 ح 3، والفقيه: 3 / 258 صدر ح 8، والتهذيب: 8 / 212 صدر ح 63 باختلاف في ألفاظه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ضمن ح 335، والكافي: 5 / 348 ح 3 وصدر ح 4، وص 350 صدر ح 11، والفقيه: 3 / 258 ح 9، والمقنع: 307، والتهذيب: 7 / 302 ح 18 و ح 19، والاستبصار: 3 / 183 ح 1 و ح 2 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 20 / 543 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 6 ح 1، وص 549 ضمن ب 10. 5 - عنه البحار: 104 / 68 ح 4. الفقيه: 3 / 251 ح 5 مضمونه، وفي قرب الاسناد: 252 ذيل ح 997، والكافي: 5 / 387 صدر ح 1 و ح 3، والتهذيب: 7 / 249 صدر ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 20 / 97 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 43. 6 - بزيادة " درهما واحدا " ب. ________________________________________