[ 272 ] - 149 - باب طلاق العدة قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو (1) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن تزوجها رجل (آخر (2) ولم يدخل) (3) بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر (4) ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها (5)، فحينئذ يجوز للأول (6) (أن يتزوجها) (7) بعد خروجها من عدتها (8) ________________________________________ 1 - " وهو " ب، د. 2 - ليس في " البحار " و " المستدرك ". 3 - بدل ما بين القوسين " فدخل " ب، ج، د. وما أثبتناه من " أ " و " البحار " و " المستدرك ". 4 - ليس في " ب " و " د " و " البحار " و " المستدرك ". 5 - ليس في " المستدرك ". 6 - " للزوج الأول " المستدرك. 7 - " تزوجها " ب. 8 - عنه البحار: 104 / 160 ح 93، والمستدرك: 15 / 319 ح 1. أنظر فقه الرضا: 242، والكافي: 6 / 65 ذيل ح 2، والفقيه: 3 / 322، والمقنع: 344، والتهذيب: 8 / 26 ذيل ح 2، عن بعضها الوسائل: 22 / 108 - أبواب أقسام الطلاق - ب 2 ح 1 وذيل ح 2. ________________________________________