وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 273 ] - 150 - باب الظهار الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته (1): هي عليه (2) كظهر أمه (3) ويسكت، فعليه الكفارة من (4) قبل أن يجامع، فإن جامع من (5) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى. فإن قال (6): هي عليه كظهر أمه إن فعل (7) كذا وكذا أو (8) فعلت كذا وكذا، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (9). والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع ________________________________________ 1 - " للمرأة " ب. 2 - " علي " ج، وكذا ما بعدها. 3 - " أمي " ج، وكذا ما بعدها. 4 - ليس في " البحار ". 5 - ليس في " ب " و " د " و " البحار ". 6 - الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار. 7 - " أفعل " ج. 8 - " و " ب. 9 - عنه البحار: 104 / 168 ح 8، وكشف اللثام: 2 / 165، والجواهر: 33 / 148، والمستدرك: 15 / 398 ح 6. فقه الرضا: 236، والفقيه: 3 / 341، والمقنع: 322، وص 352 مثله. وفي التهذيب: 8 / 12 ح 14، والاستبصار: 3 / 259 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 22 / 334 - كتاب الظهار - ب 16 ح 7. وانظر الكافي: 6 / 160 ح 32. ________________________________________