[ 274 ] فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع (1) تصدق (2) بما يطيق (3) (4). وقد روي أنه يصوم ثمانية (5) عشر يوما (6). ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق (7)، ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله (8). ________________________________________ 1 - " يقدر " ب، ج. 2 - " يتصدق " ب. 3 - " يقدر " ج، البحار. 4 - عنه البحار: 104 / 169 ذيل ح 8، وكشف اللثام: 2 / 164 ذيله. المقنع: 323 باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: 3 / 341 إلى قوله: ستين مسكينا وفي ح 5 ذيله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ضمن ح 137، والكافي: 6 / 155 ضمن ح 9، والتهذيب: 8 / 15 ضمن ح 23، وص 321 ضمن ح 7، وفي مسالك الأفهام: 2 / 84 نقلا عن ابني بابويه ذيله، عن معظمها الوسائل: 22 / 359 - أبواب الكفارات - ضمن ب 1. وفي المختلف - 602 عن المقنع، ورسالة ابن بابويه باختلاف يسير. 5 - " ثلاثة " البحار. 6 - عنه البحار: 104 / 169 صدر ح 9، وكشف اللثام: 2 / 164. الفقيه: 3 / 341، والمقنع: 324 باختلاف في ألفاظه، وكذا في التهذيب: 8 / 23 ح 49، عنه الوسائل: 22 / 372 - أبواب الكفارات - ب 8 ح 1. الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: " فمن لم يستطع تصدق بما يطيق " فراجع. 7 - عنه البحار: 104 / 169 ضمن ح 9. الكافي: 6 / 154 ح 5، والفقيه: 3 / 340 ح 2، والتهذيب: 8 / 13 ح 19، والاستبصار: 3 / 261 ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 22 / 307 - كتاب الظهار - ب 2 ح 3. ذكر الشيخ: إن هذا الحديث عام، ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث - يعني الواردة في كتابه - فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، وكون المرأة طاهرا، وأن يكون مريدا للطلاق، وغير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق. 8 - عنه البحار: 104 / 169 ذيل ح 9. الكافي: 6 / 158 ذيل ح 21، والفقيه: 3 / 340 ذيل ح 1، والتهذيب: 8 / 21 ح 40 وذيل ح 41 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22 / 316 - كتاب الظهار - ب 8 ح 1 و ح 2. ________________________________________