وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 275 ] - 151 - باب اللعان (اللعان: هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) (2). إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانية جلدة (3) (4). ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (5). فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (6) يجامعك (7)، وأنكر (8) ________________________________________ 1 - ليس في " ب " و " د ". واستظهره في " ج ". 2 - الكافي: 6 / 166 ذيل ح 16، والتهذيب: 8 / 185 ذيل ح 4، والاستبصار: 3 / 371 ذيل ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22 / 429 - كتاب اللعان - ب 9 ح 1. فرق الشيخ بين اللعان في القذف واللعان بنفي الولد بقوله: إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة، ويجب اللعان في نفي الولد وإن لم يدع معاينة الفجور. 3 - ليس في " ب " و " ج " و " د ". وما أثبتناه من " ت " و " البحار ". 4 - عنه البحار: 104 / 179 صدر ح 13، والجواهر: 34 / 5. الفقيه: 3 / 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير، وانظر الكافي: 7 / 211 صدر ح 1، والفقيه: 4 / 37 صدر ح 15، والتهذيب: 10 / 76 صدر ح 56، عنها الوسائل: 28 / 195 - أبواب حد القذف - ب 13 ح 1. 5 - عنه البحار: 104 / 179 ضمن ح 13، والجواهر: 34 / 5. الكافي: 6 / 166 صدر ح 16، والفقيه: 3 / 346 ذيل ح 1، والمقنع: 355، والتهذيب: 8 / 185 صدر ح 4، وص 186 ذيل ح 5، والاستبصار: 3 / 371 صدر ح 3 وذيل ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 22 / 429 - كتاب اللعان - ب 9 ح 1 و ح 2. انظر قول الشيخ في ص 413 ذيل ح 2. 6 - " فخذيك " ب. 7 - " ويجامعك " البحار. 8 - " وينكر " ب، د. ________________________________________