[ 276 ] ولدها فحينئذ الحكم (1) فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به. فإذا شهد (2): قال له الإمام: إتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) (3)، ثم يقول له: قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل (4)، ضرب الحد ثمانين جلدة (5). فإن قال ذلك، قال (6) الإمام للمرأة: إشهدي أربع (شهادات بالله) (7) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها (8): أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، وإن قالت ذلك، فرق بينه وبينها، ثم لا (9) تحل له إلى يوم القيامة (10). وإن دعا رجل ولدها: ابن الزانية (11) ضرب الحد، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، وإن مات الأب ورثه الابن، وإن ________________________________________ 1 - " يحكم " ج، البحار. 2 - " شهد به " البحار. 3 - " عذاب الله شديد " ج. وفي " خ ل ج " كما في المتن. 4 - نكل: امتنع " النهاية: 5 / 116 ". 5 - ليس في " ج " و " البحار ". 6 - " يقول " ج. 7 - " مرات " ب. " مرات بالله " د. 8 - ليس في " البحار ". 9 - هكذا في " أ ". " لم " بقية النسخ، والبحار. 10 - عنه البحار: 104 / 179 ضمن ح 13. الكافي: 6 / 163 ح 4، والفقيه: 3 / 347 صدر ح 3، وص 349 ح 9، والتهذيب: 8 / 184 ح 3، والاستبصار: 3 / 370 ح 2 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 22 / 407 - كتاب اللعان - ب 1 ح 1 و ح 3. وفي الفقيه: 3 / 346 ذيل ح 1 نحو صدره. وفي المقنع: 355 نحوه. 11 - هكذا في " أ " و " ش " و " م " و " البحار ". " زانية " ب، ج، د. ________________________________________