[ 277 ] مات الابن لم يرثه الأب (1). - 152 - باب عدة المطلقة (2) المتوفي عنها زوجها قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام (3). فإن طلقها وهي حبلى، ثم مات عنها، ورثته، واعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتى ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 180 ذيل ح 13، والمستدرك: 15 / 443 ح 6 صدره. الفقيه: 3 / 347 ضمن ح 3 مثله. وفي فقه الرضا: 249، والمقنع: 356 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7 / 209 ذيل ح 19، والتهذيب: 10 / 67 ذيل ح 11 نحو صدره، وفي الكافي: 6 / 164 ذيل ح 6، والتهذيب: 8 / 187 ذيل ح 9، والاستبصار: 3 / 377 ذيل ح 3 نحوه، عن بعضها الوسائل: 22 / 408 - كتاب اللعان - ب 1 ضمن ح 3، وص 423 ب 6 ح 1، و ج 26 / 269 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 4 ح 7، و ج 28 / 189 - أبواب حد القذف - ب 8 ح 2. 2 - ليس في " ج ". 3 - عنه البحار: 104 / 181 صدر ح 1. التهذيب: 9 / 381 صدر ح 16، والاستبصار: 4 / 195 صدر ح 3 نحوه، وكذا في الكافي: 7 / 133 صدر ح 1 إلى قوله: ورثته، والتهذيب: 8 / 81 صدر ح 195، و ج 9 / 381 صدر ح 15 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، والفقيه: 3 / 353 ح 4 مسندا عن سماعة، عنها الوسائل: 26 / 222 - أبواب ميراث الأزواج - ضمن ب 13. 4 - " إن " ب، ج، البحار. ________________________________________