وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 280 ] وأما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، ولا (2) كفارة عليه في الدنيا (3). واعلم أنه (4) لا يمين في قطيعة (5) رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه (6). ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، ولا يفسق، ولا يترك الفرض والسنة، ولا ________________________________________ 1 - اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، أو التي تقتطع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه " القاموس المحيط: 2 / 342 ". 2 - " فهو لا " ب. 3 - عنه البحار: 104 / 245 ح 167 وصدر ح 168، والمستدرك: 16 / 53 ح 9 قطعة. فقه الرضا: 273 مثله، وكذا في الفقيه: 3 / 231 ح 25، والمقنع: 407، إلا أنه ليس فيهما قول العالم (عليه السلام)، وأخرجه عن الفقيه في الوسائل: 23 / 215 - كتاب الأيمان - ب 9 ح 3 ذيله، وص 226 ب 12 ح 9 قطعة، وص 242 ب 18 ح 9 قطعة، وص 259 ب 23 ح 5 صدره. وقد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: 119 ح 132، والكافي: 7 / 436 ح 8، وص 438 ح 1، وص 440 ح 4، وص 443 ح 1 - ح 4، وص 447 ح 10، وعقاب الأعمال: 271 ح 9، والتهذيب: 8 / 284 ح 35 - ح 37، وص 287 ح 47، وص 289 ح 57. وما ورد في المتن عن العالم (عليه السلام) فهو في الكافي، والتهذيب مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام). 4 - " أن " ج، د، البحار. 5 - " قطع " ج. 6 - عنه البحار: 104 / 245 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 ذيل ح 17، والكافي: 7 / 440 ح 6، والفقيه: 3 / 227 ذيل ح 1، وأمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، والمقنع: 409، والتهذيب: 8 / 285 ح 42، وأمالي الطوسي: 2 / 37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23 / 217 - كتاب الأيمان - ب 10 ح 2، و ب 11 ح 1. ________________________________________