[ 281 ] كفارة إذا حنث (1) في يمينه (2). وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز وجل: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) (3) وهو مد لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5). والنذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، وإن شاء متفرقا، وإن شاء لم يفعل. فإن قال: إن كان كذا وكذا - مما قدمنا ذكره - فلله علي كذا وكذا (8)، فهذا (9) ________________________________________ 1 - الحنث في اليمين: نقضها " النهاية: 1 / 449 ". 2 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273 بمعناه. وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 ح 18، والكافي: 7 / 440 ح 7، والتهذيب: 8 / 311 صدر ح 31، والاستبصار: 4 / 46 صدر ح 1، عنها الوسائل: 23 / 220 - كتاب الأيمان - ب 11 ح 9، وص 318 - كتاب النذر - ب 17 ح 4. 3 - المائدة: 89. 4 - " متواليات " البحار. 5 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114، وتفسير العياشي: 1 / 338 ح 178، والكافي: 7 / 451 ح 1، وص 452 ح 3، والفقيه: 3 / 232 ذيل ح 26، والمقنع: 409، والتهذيب: 8 / 295 ح 83 و ح 84، والاستبصار: 4 / 51 ح 1 و ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22 / 375 - أبواب الكفارات - ضمن ب 12. 6 - " فأحدهما " ج، د، البحار. 7 - " مرضي " ب، ج، د. وما أثبتناه من " ت " و " و " و " البحار ". 8 - ليس في " البحار ". 9 - " فهو " ب، البحار. ________________________________________