[ 282 ] نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2). وقد روي كفارة يمين (3). فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) وأي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، ولا يجوز صومهما (6). ________________________________________ 1 - ليس في " ج ". 2 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168، وفي المستدرك: 16 / 83 ح 10 عنه وعن المقنع: 409 مثله، وكذا في فقه الرضا: 273، والفقيه: 3 / 232 ذيل ح 26، إلا أن فيه بدل " صيام شهرين متتابعين " وكفارة النذر كفارة اليمين. وفي الكافي: 7 / 454 ح 1 بمعنى صدره، عنه الوسائل: 23 / 293 - أبواب النذر - ب 1 ح 1. وانظر التهذيب: 8 / 310 ح 28، وص 314 ح 42، والاستبصار: 4 / 54 ح 3، عنهما الوسائل: 22 / 392 - أبواب الكفارات - ضمن ب 23، وفي المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه ذيله. 3 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168، والمستدرك: 15 / 423 ح 3. المقنع: 410 مثله، عنه المختلف: 664 وعن رسالة علي بن بابويه مثله، وكذا في فقه الرضا: 274، وفي الكافي: 7 / 456 ح 9، وص 457 صدر ح 13 و ح 17، والفقيه: 3 / 230 ذيل ح 18، وص 232 ذيل ح 26، والتهذيب: 8 / 306 ح 13 و ح 14، وص 307 ح 18، والاستبصار: 4 / 55 ح 7 و ح 8 باختلاف في اللفظ، وكذا في المسالك: 2 / 86 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 22 / 392 - أبواب الكفارات - ضمن ب 23. 4 - ليس في " د " 5 - " ذي " ج، د. 6 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274 باختلاف يسير في ألفاظه. وفي تفسير القمي: 1 / 186، والكافي: 4 / 85 ح 1، والفقيه: 2 / 47 ضمن ح 1، والخصال: 535 ضمن ح 2، والمقنع: 181، والمقنعة: 366، والتهذيب: 4 / 296 ضمن ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 10 / 513 - أبواب الصوم المحرم والمكروه - ب 1 ح 1. ________________________________________