[ 283 ] فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [ معروفا على حسب ما نذر (2). فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو دالك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر ] (3) فعليه الكفارة (4). ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما (5)، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره (6)، فيلزمه فعل ذلك الشئ، من صدقة أو صوم أ حج أو غير ذلك (7). ________________________________________ 1 - " كان " ج. 2 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، والفقيه: 3 / 232 ذيل ح 26، والمقنع: 411 مثله. 3 - ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار. وقد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ. 4 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، والفقيه: 3 / 232 ذيل ح 26، والمقنع: 411 مثله، وانظر الكافي: 4 / 143 ح 1، و ج 7 / 457 ذيل ح 12، والتهذيب: 4 / 329 ح 94، و ج 8 / 305 ذيل ح 12، عنهما الوسائل: 10 / 389 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 15 ح 1 و ح 6، و ج 23 / 310 - كتاب النذر - ب 10 ذيل ح 1. 5 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، والمقنع: 411 مثله، وكذا في الفقيه: 3 / 232 ذيل ح 26 بزيادة " وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا ". وفي الكافي: 7 / 463 ح 18، والتهذيب: 8 / 308 ح 23 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 23 / 296 - كتاب النذر - ب 2 ح 3. حمله صاحب الوسائل على الاستحباب، أو التسمية إجمالا لا تفصيلا. 6 - " نذر " ج، د. 7 - عنه البحار: 104 / 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274 باختلاف في ذيله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 34 صدر ح 39، والكافي: 7 / 455 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 23 / 293 - كتاب النذر - ب 1 ح 2، وص 297 ب 2 ح 7. وانظر الكافي: 7 / 455 ح 3، والفقيه: 3 / 230 ح 18، والتهذيب: 8 / 303 ح 3. ________________________________________