[ 286 ] وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه، واليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1). والصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3). والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (4) في حد، أو معروفا (5) بشهادة الزور (6)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (7) أو تابعا (8) لمتبوع، أو أجيرا (9) لصاحبه (10)، أو شارب خمر (11)، أو مقامرا (12)، ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 268 ذيل ح 25. فقه الرضا: 260، والمقنع: 396 مثله، وكذا في الفقيه: 3 / 39 عن رسالة أبيه. وفي الكافي: 7 / 415 ذيل ح 2، والتهذيب: 6 / 229 ذيل ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27 / 234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ح 3. 2 - أراد بالصلح: التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة " مجمع البحرين: 2 / 626 - صلح - ". 3 - عنه البحار: 103 / 178 ح 1، وفي ح 2 عن الإمامة والتبصرة، ولم أجده فيه والظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية، في أولها الإمامة والتبصرة، وفي آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك، راجع مقدمة الإمامة والتبصرة: 16. وفي الفقيه: 3 / 21 ذيل ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18 / 443 - كتاب الصلح - ب 3 ذيل ح 2، و ج 27 / 234 - أبواب كيفية الحكم - ب 3 ذيل ح 5. 4 - " مجلود " ج. 5 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " معروف " ب، ج، د. 6 - " زور " ج، د، البحار. 7 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " أو حاسد، أو باغ، أو متهم " ب، ج، د. 8 - " تابع " ب، د. 9 - " أجر " ب، " أجير " ج. 10 - " صاحبه " ب. - 11 " الخمر " ب.. 12 - هكذا في " ش " و " م " و " البحار ". " مقامر " ب، ج، د. ________________________________________