[ 287 ] أو خصيما (1) (2). ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4). وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة (الولد لوالده (5)، ولا تقبل عليه) (6) (7). ________________________________________ 1 - هكذا في " م ". " خصيم " ب. " خصم " ج. " خصما " البحار. 2 - عنه البحار: 104 / 315 صدر ح 3. الكافي: 7 / 413 ضمن ح 1، والفقيه: 3 / 8 ضمن ح 10، والتهذيب: 6 / 226 ضمن ح 1، وأمالي الصدوق: 91 ضمن ح 3 مضمون صدره، عنها الوسائل: 27 / 211 - أبواب آداب القاضي - ب 1 ح 1، وص 395 - كتاب الشهادات - ب 41 ح 13. وقد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا: 260، وص 261، وص 307، والكافي: 7 / 394 ح 4، وص 395 ح 1 - ح 3، والفقيه: 3 / 25 ح 1 و ح 2، وص 27 ضمن ح 12، وص 36 ح 6، والمقنع: 398، والتهذيب: 6 / 242 ح 3 و ح 4 و ح 6 و ح 7، والاستبصار: 3 / 14 ح 1، عن بعضها الوسائل: 27 / 372 - كتاب الشهادات - ب 29 ح 3، وص 373 ضمن ب 30، وص 377 ضمن ب 32. 3 - " فيما " ب. 4 - عنه البحار: 104 / 315 ضمن ح 3. فقه الرضا: 261، والمقنع: 398 مثله. وفي الفقيه: 3 / 27 ح 13، والتهذيب: 6 / 246 ح 28، والاستبصار: 3 / 15 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 27 / 370 - أبواب الشهادات - ب 27 ح 3. 5 - عنه البحار: 104 / 315 ضمن ح 3. الكافي: 7 / 393 - ح 1 - ح 4، والفقيه: 3 / 26 ح 5، والتهذيب: 6 / 247 ح 34 و ح 36 و ح 37 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 27 / 367 - كتاب الشهادات - ب 26 ح 1 - ح 3. 6 - بدل ما بين القوسين " الوالد لولده وعليه " ج. 7 - عنه البحار: 104 / 315 ذيل ح 3. الفقيه: 3 / 26 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 27 / 369 - كتاب الشهادات - ب 26 ح 6. ________________________________________