وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 288 ] وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة شاهد ويمين المدعي (1). ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2). والعلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4). والشفعة واجبة، ولا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 278 ح 6، والمستدرك: 17 / 380 ح 6. الفقيه: 3 / 33 صدر ح 1 مثله. وفي الكافي: 7 / 385 ح 4، والتهذيب: 6 / 272 ح 146، وص 273 ح 148، والاستبصار: 3 / 33 ح 6 و ح 7. ومختصر البصائر: 87 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 27 / 264 - أبواب كيفية الحكم - ضمن ب 14. 2 - التهذيب: 6 / 252 ح 56 مثله، وفي فقه الرضا: 308، والكافي: 7 / 398 ح 1 باختلاف يسير، وفي الوسائل: 27 / 386 - كتاب الشهادات - ب 38 ح 1 عن الكافي، والتهذيب. 3 - " مطلوبا " ب. 4 - أنظر الكافي: 7 / 387 ح 2، والتهذيب: 6 / 262 ح 101، عنهما الوسائل: 27 / 336 - كتاب الشهادات - ب 17 ح 1 وذيل ح 2. 5 - سهم مشاع: أي غير مقسوم " مجمع البحرين: 2 / 573 - شيع - ". 6 - عنه البحار: 104 / 257 صدر ح 6. فقه الرضا: 264 باختلاف يسير، والمقنع: 405 نحو صدره، وانظر الكافي: 5 / 280 ح 3، والفقيه: 3 / 45 ح 1، وص 46 ح 9، والتهذيب: 7 / 163 ح 1، عنها الوسائل: 25 / 396 - كتاب الشفعة - ب 3 ح 4 و ح 8. 7 - عنه البحار: 104 / 257 ذيل ح 6. فقه الرضا: 265 مثله. وفي الكافي: 5 / 280 ح 3 و ح 4، والفقيه: 3 / 45 ذيل ح 2، وص 46 ح 9، والتهذيب: 7 / 163 ح 1، وص 164 ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 25 / 397 - كتاب الشفعة - ب 3 ح 4 و ح 5. ________________________________________