[ 289 ] وقال علي (عليه السلام) (1): الشفعة على عدد الرجال (2). وقال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة (3). ولا شفعة ليهودي ولا نصراني (4). ولا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا في (5) حمام، ولا في رحى، ولا في طريق، ولا في شئ مقسوم (6). ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (7). ________________________________________ 1 - " علي بن أبي طالب (عليه السلام) " د. 2 - عنه البحار: 104 / 257 ح 7. الفقيه: 3 / 45 ح 4، والتهذيب: 7 / 166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25 / 403 - كتاب الشفعة - ب 7 ح 5. وفي الفقيه: 3 / 45 ح 3 مسندا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن رسول الله (صلى عليه وآله وسلم) مثله، وكذا في المقنع: 406، عنه المختلف: 403. قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة، ولسنا نأخذ به، والذي نعمل عليه ما قدمناه، من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم. 3 - عنه البحار: 104 / 257 صدر ح 8. الكافي: 5 / 281 ذيل ح 6، والفقيه: 3 / 46 ح 8، والتهذيب: 7 / 166 ذيل ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25 / 401 - أبواب الشفعة - ب 6 ح 2. وفي المقنع: 406 مرسلا مثله. 4 - عنه البحار: 104 / 257 ضمن ح 8. الكافي: 5 / 281 صدر ح 6، والفقيه: 3 / 45 صدر ح 5، والتهذيب: 7 / 166 صدر ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25 / 400 - كتاب الشفعة - ب 6 ح 1 و ح 2. وفي فقه الرضا: 264 مثله بزيادة " ولا مخالف ". 5 - أثبتناه من " ت " و " ش " و " م " و " البحار ". 6 - عنه البحار: 104 / 257 ذيل ح 8. فقه الرضا: 264، والمقنع: 405 مثله. وفي الفقيه: 3 / 46 ح 7 إلى قوله: ولا في طريق. وورد بعض فقراته في الكافي: 5 / 282 ح 11، والتهذيب: 7 / 166 ح 15، والاستبصار: 3 / 118 ح 9، عنها الوسائل: 25 / 404 - كتاب الشفعة - ب 8 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 2 / 89 ضمن ح 269 صدره. ويؤيده ذيله ما ورد في ص 396 ب 3 من الوسائل المذكور. 7 - عنه البحار: 104 / 277 ح 8. تفسير العياشي: 1 / 323 صدر ح 121 و ح 122 و ح 124، وص 324 صدر ح 127، والكافي: 7 / 408 ح 2، والفقيه: 3 / 3 ذيل ح 1، والتهذيب: 6 / 221 ح 15 باختلاف يسير، وفي الكافي: 7 / 407 ح 1 بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 27 / 31 - أبواب صفات القاضي - ضمن ب 5. ________________________________________