وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 291 ] - 155 - باب الحدود حد الزاني والزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، وإن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2). وإذا كان أحدهما محصنا والآخر غير محصن، رجم المحصن وجلد الذي ليس بمحصن (3). ولا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5). ________________________________________ 1 - " فإذا " ج، د. 2 - الكافي: 7 / 177 ح 2، والتهذيب: 10 / 3 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28 / 62 - أبواب حد الزنا - ب 1 ح 3 وذيل ح 6، وفي المقنع: 427 نحو صدره، وفي ص 428 ذيله، إلا أن فيه " ضربا مائة جلدة، ثم رجما ". 3 - فقه الرضا: 277، والمقنع: 428 باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: 7 / 180 ذيل ح 1، والفقيه: 4 / 18 ذيل ح 19، وعلل الشرائع: 534 ذيل ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 28 / 82 - أبواب حد الزنا - ب 9 ذيل ح 1، وانظر ص 61 ب 1. 4 - الكافي: 7 / 183 ح 1، وص 184 ح 5، والفقيه: 4 / 15 ذيل ح 3 و ح 4، والتهذيب: 10 / 2 ح 4، وص 25 ح 75، والاستبصار: 4 / 217 - ح 4 نحوه، عن معظمها الوسائل: 28 / 94 - أبواب حد الزنا - ب 12 ح 1 و ح 5 و ح 11. 5 - فقه الرضا: 276 نحوه، وكذا في التهذيب: 10 / 8 ذيل ح 21، والاستبصار: 4 / 204 ذيل ح 13، عنهما الوسائل: 28 / 106 - أبواب حد الزنا - ب 16 ح 3. وانظر المحاسن: 309 ح 23، والكافي: 7 / 185 ح 1، والفقيه: 4 / 22 ح 32. ________________________________________