[ 292 ] وإن شهد أربعة على رجل بالزنا (ولم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3). وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة (4). والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثامنة (5) (6). والغاصب فرج امرأة مسلمة (7) يقتل محصنا كان أو غير محصن (8). والذمي إذا زنى بمسلمة قتل (9). ________________________________________ 1 - " ولم " د. 2 - " على حد " ب. 3 - فقه الرضا: 262، والمقنع: 403 باختلاف يسير، وكذا في التهذيب: 10 / 69 ح 24، عنه الوسائل: 28 / 195 - أبواب حد القذف - ب 12 ح 4. 4 - الكافي: 7 / 191 ح 1، والتهذيب: 10 / 37 ح 129، والاستبصار: 4 / 212 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 28 / 116 - أبواب حد الزنا - ب 20 ح 1. وفي الكافي: 7 / 235 ضمن ح 7، والتهذيب: 10 / 27 ضمن ح 86 نحوه. ذهب المصنف في المقنع: 428، وص 440 إلى أن الزاني والزانية يقتلان في الثالثة. 5 - " الثالثة " ج. 6 - الكافي: 7 / 235 صدر ح 10، والتهذيب: 10 / 28 صدر ح 87 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28 / 136 - أبواب حد الزنا - ب 32 ح 2. وفي فقه الرضا: 278، والفقيه: 4 / 31 صدر ح 1. والمقنع: 439 نحوه. 7 - ليس في " ب ". 8 - الكافي: 7 / 189 ح 1، والفقيه: 4 / 30 ح 7، والمقنع: 435، والتهذيب: 10 / 17 ح 47 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 28 / 108 - أبواب حد الزنا - ب 17 ح 1. وفي الكافي: 7 / 189 ح 2 نحوه. 9 - الكافي: 7 / 239 ح 3، والتهذيب: 10 / 38 ح 134 نحوه. وفي الكافي: 7 / 238 ضمن ح 2، والفقيه: 4 / 26 ذيل ح 43، والتهذيب: 10 / 39 ضمن ح 135، والاحتجاج: 454 ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: 28 / 141 - أبواب حد الزنا - ب 36 ح 1 و ح 2. ويؤيده ما في فقه الرضا: 285. ________________________________________