[ 312 ] ولا بأس بأكل ما صيد بالليل (1). ولا يجوز صيد الحمام بالأمصار (2). ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر (3) أو أجمة حتى تنهض (4). وذبيحة النصاب تؤكل إلى يوم ما (5) (6)، وذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل، ________________________________________ 1 - عنه البحار: 65 / 292 ضمن ح 54. انظر التهذيب: 9 / 14 ح 55، عنه الوسائل: 23 / 382 - أبواب الصيد - ب 29 ح 2. 2 - عنه البحار: 65 / 292 ضمن ح 54. الفقيه: 3 / 205 ح 25 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 23 / 389 - أبواب الصيد - ب 36 ح 4. 3 - " بر " ج. 4 - عنه البحار: 65 / 292 ذيل ح 54، وفي المستدرك: 16 / 117 ذيل ح 3 عنه وعن المقنع: 422 مثله، وكذا في فقه الرضا: 295، والفقيه: 3 / 205 ذيل ح 25، وفي المختلف: 689 عن المصنف، وأبيه. وفي الكافي: 6 / 216 ضمن ح 2، والتهذيب: 9 / 14 ضمن ح 52، وص 21 ضمن ح 86، والاستبصار: 4 / 64 ضمن ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 23 / 380 - أبواب الصيد - ب 28 ح 1. أسند العلامة في المختلف القول إلى المصنف وأبيه، ورد عليه قائلا: إن قصد التحريم صارت المسألة خلافية، ثم ذكر العلامة أن الأصل عدم التحريم. وذكر المجلسي أن المصنف انفرد بهذا القول. 5 - أثبتناه من " ت " و " ر " و " م ". 6 - التهذيب: 9 / 70 ح 34، والاستبصار: 4 / 87 ح 33 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 24 / 68 - أبواب الذبائح - ب 28 ح 6. حمله صاحب الوسائل على التقية. ________________________________________