[ 313 ] إلا إذا سمعوا (1) يذكرون اسم (2) الله عليها (3). - 164 - باب المكاسب والتجارات من أتجر فليجتنب (4) خمسة أشياء (5): اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى (6). ________________________________________ 1 - " سمعتموهم " ج. " سمعوهم " البحار. 2 - ليس في " د ". 3 - عنه البحار: 66 / 20 ح 10. الفقيه: 3 / 210 صدر ح 61، والمقنع: 417 باختلاف يسير، وفي قرب الاسناد: 275 ح 1094، وتفسير العياشي: 1 / 374 ح 84، وص 375 ح 87، والكافي: 6 / 240 ح 14، والتهذيب: 9 / 68 ح 22، وص 69 صدر ح 30، والاستبصار: 4 / 84 ح 21، وص 86 صدر ح 29 نحوه، عن معظمها الوسائل: 24 / 52 - أبواب الذبائح - ضمن ب 27. وفي المسالك: 2 / 223 نقلا عن المصنف بمعناه. حمل الشيخ في التهذيب: 9 / 70 ما يبيح ذبائح الكفار، أولا: على الضرورة دون الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. وثانيا: للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة. 4 - " فليتجنب " د. 5 - ليس في " ب ". 6 - عنه البحار: 103 / 103 صدر ح 49، وفي المستدرك: 13 / 250 ح 3 عنه وعن المقنع: 363 مثله، وفي فقه الرضا: 250، والكافي: 5 / 150 ح 2، والفقيه: 3 / 120 ح 11، والخصال: 285 ح 38، والمقنعة: 591، والتهذيب: 7 / 6 ح 18 باختلاف في ألفاظ صدره، وفيها بدل " الكذب " الربا، وانظر الكافي: 5 / 151 ضمن ح 3، وأمالي الصدوق: 402 ضمن ح 6، والتهذيب: 7 / 6 ضمن ح 17، عن معظمها الوسائل: 17 / 382 - أبواب آداب التجارة - ب 2 ح 1 و ح 2. ________________________________________