[ 120 ] مسألة 203: إذا قال له: زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع ونكاح، فإنهما يصحان، ويقسط العوض عليهما بالحصة. وللشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والثاني: يبطلان (2). دليلنا: ما تقدم في المسائل الاولة سواء. مسألة 204: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر، فعندنا يصحان. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، ويقسط العبد على مهر المثل، والالف بالحساب (3). والاخر: يبطلان (4). دليلنا: ما تقدم في المسألة الاولى سواء. مسألة 205: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف معا بهذين الالفين من عندك، صح البيع والمهر معا، ويكون صرفا ونكاحا. وقال الشافعي: يبطل - قولا واحدا - وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة (5). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، ولانا بينا أن الاصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا. ________________________________________ (1) الام 5: 65، والمجموع 9: 389، وفتح العزيز 8: 281 - 282، والسراج الوهاج: 183، ومغني المحتاج 2: 42، والمغني لابن قدامة 4: 315، وبداية المجتهد 2: 27، والشرح الكبير 4: 45. (2) الام 5: 65، والوجيز 1: 140، والمجموع 9: 389، ومغني المحتاج 2: 42، والسراج الوهاج: 183، وفتح العزيز 8: 281 - 282، والمغني لابن قدامة 4: 314، والشرح الكبير 4: 44 - 45. (3) الام 5: 67، والمجموع 9: 389، والوجيز 1: 140، وفتح العزيز 8: 281 - 282. (4) الام 5: 67، والمجموع 9: 389، وفتح العزيز 8: 281 - 282. (5) الام 3: 35، والمجموع 9: 388 و 389. ________________________________________