وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 121 ] مسألة 206: إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف درهم بهذا الالف دينار، كان صحيحا، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس. وللشافعي فيه قولان (1). دليلنا: ما تقدم في المسألة الاولى سواء. مسألة 207: إذا ملك العبد سيده شيئا، ملك التصرف فيه، ولا يملكه. وللشافعي فيه قولان: قال في القدم: يملك إذا ملكه سيده (2). وبه قال مالك، وعثمان البتي، وداود، وأهل الظاهر (3)، وزاد مالك فقال: يملك وان لم يملكه سيده (4). وقال في الجديد: لا يملك (5). وبه قال أكثر أهل العلم أهل العراق، وأحمد، واسحاق (6). دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (7). وفيه دليلان: أحدهما: أنه قال: " لا يقدر على شئ " (8)، ونحن نعلم أنه ما نفي القدرة ________________________________________ (1) المجموع 9: 389، والمغني لابن قدامة 4: 314. (2) المجموع 14: 397، وفتح العزيز 9: 147، والسراج الوهاج: 204، ومغني المحتاج 2: 102، والمغني لابن قدامة 4: 277 و 12: 290، والبحر الزخار 4: 292، ونيل الاوطار 5: 274، وفتح الرحيم 3: 32 (3) المغني لابن قدامة 4: 277، وفتح العزيز 9: 147، والبحر الزخار 4: 303، وأحكام القرآن للجصاص 3: 187، ونيل الاوطار 5: 274. (4) أشار الى ذلك في الموطأ 2: 611 فلاحظ. (5) المجموع 14: 397، وفتح العزيز 9: 141 و 147، والسراج الوهاج: 204، ومغني المحتاج 2: 102، والمغني لابن قدامة 4: 277، ونيل الاوطار 5: 274، وأحكام القرآن للجصاص 3: 187. (6) المغني لابن قدامة 4: 277، وفتح العزيز 9: 147، ونيل الاوطار 5: 274. (7) و (8) النحل: 75. ________________________________________