وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 162 ] وقال أبو اسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما: يبطلان. والثاني: يصحان، لانه بيع واجارة في صفقة واحدة (1). وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا (2). دليلنا: أنه لا مانع منه في الشرع، والاصل جوازه. وأيضا قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وهذا شرط. مسألة 258، ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد. وقال الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الصبرة، وقد شاهدها، بثمن معلوم كان صحيحا (4). دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولانا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح البيع، ولم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا. مسألة 259: إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع. وبه قال الشافعي (6). وقال أبو حنيفة: لا يصح (7). ________________________________________ (1) المجموع 9: 373، وفتح العزيز 8: 195، والمغني لابن قدامة 4: 227. (2) مختصر المزني: 87، والمجموع 9: 373، ومغني المحتاج 2: 31، والسراج الوهاج: 180، وفتح العزيز 8: 195، والمغني لابن قدامة 4: 227. (3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064 وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386. (4) المجموع 9: 312، وفتح العزيز 8: 151. (5) من لا يحضره الفقيه 3: 141 حديث 618، والتهذيب 7: 122 حديث 530 و 531، والاستبصار 3: 102 حديث 355 و 356. (6) المجموع 9: 313، والوجيز 1: 135، ومغني المحتاج 2: 17، والسراج الوهاج: 175، وفتح العزيز 8: 139 - 140، والبحر الزخار 4: 327. (7) المبسوط 13: 5، وفتح العزيز 8: 139، والبحر الزخار 4: 327. ________________________________________