وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 163 ] دليلنا: قوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) والاصل أيضا جوازه، والمنع يحتاج الى دليل. مسألة 260: إذا قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا، صح البيع. وبه قال الشافعي (2). وقال داود: لا يصح (3). دليلنا: الاية (4)، ولا مانع يمنع منه. مسألة 261: إذا قال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع، إذا لم يرد بمن التبعيض، فان أراد التبعيض لم يصح، لان البعض مجهول. وقال الشافعي: لا يجوز، ولم يفصل (5). دليلنا على جواز ما قلناه: أن الاصل جوازه، والاية (6) تدل عليه، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 262: إذا قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو ربعها، لا يصح البيع. وقال الشافعي: يصح (7). دليلنا: ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا، وهذا بيع في غير كيل، فوجب أن لا يصح. مسألة 263: إذا قال: بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار، كان جائزا. وبه ________________________________________ (1) البقرة: 275. (2) المجموع 9: 313. (3) المحلى 9: 20، والمغني لابن قدامة 4: 249، والبحر الزخار 4: 327. (4) البقرة: 275. (5) المجموع 9: 313، وكفاية الاخيار 1: 150، وفتح العزيز 8: 143. (6) البقرة: 275. (7) المجموع 9: 312، وفتح العزيز 8: 135 و 143. ________________________________________