[ 164 ] قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2). دليلنا: الاية (3)، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج الى دليل. مسألة 264: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع، وقد بعتك عشرة أذرع منها بكذا، كان جائزا. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: لا يجوز (5). دليلنا: الاية (6)، ودلالة الاصل، ولا مانع يمنع منه. ولا ن عشرة أذرع من مائة عشرها، فلا فرق بين أن يقول: بعتك عشرها، وبين أن يقول: عشرة أذرع من مائة. مسألة 265: إذا قال: بعتك من هذه الدار عشرة أذرع، من موضع معين الى حيث ينتهي، كان البيع صحيحا. وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (7). والثاني: انه لا يصح (8). ________________________________________ (1) المجموع 9: 316، وفتح العزيز 8: 143، والمغني لابن قدامة 4: 249 - 250. (2) المبسوط 13: 6، وبدائع الصنائع 5: 159، وفتح العزيز 8: 143، والمغني لابن قدامة 4: 250، واللباب 1: 225 - 226، وشرح فتح القدير 5: 90. (3) البقرة: 275. (4) المجموع 9: 316، وفتح العزيز 8: 136 و 143، والمغني لابن قدامة 4: 249 - 250، وشرح فتح القدير 5: 93. (5) المبسوط 13: 6، وبدائع الصنائع 5: 159، وفتح العزيز 8: 136 و 143 والمجموع 9: 316، والمغني لابن قدامة 4: 250، والبحر الزخار 4: 328، وشرح فتح القدير 5: 93، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 93. (6) البقرة: 275. (7) المجموع 9: 317، وفتح العزيز 8: 136. (8) المجموع 9: 316 - 317، وفتح العزيز 8: 136. ________________________________________