وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 345 ] على صحة العقد، وعلى كراهته بضرب الدلالة. مسألة 122: إذا نكحها نكاحا فاسدا، ودخل بها، لم تحل للأول. وللشافعي فيه قولاه: أحدهما مثل ما قلناه، قال في الجديد (1)، لانه يثبت به الاحصان. وقال في القديم: يبيحها، لأنه نكاح يثبت به النسب ويدرأ به الحد، ويجب بالوطء المهر (2). دليلنا: قوله تعالى: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (3) ونحن نعلم أنه أراد بذلك تزويجا شرعيا سائغا، لأن الله تعالى لا يبيح الفاسد. ويدل على ما قلناه: أن تحريمها للأول مجمع عليه، فمن ادعى تحليلها بهذا الوطء فعليه الدلالة. مسألة 123: إذا تزوج المحرم، فنكاحه باطل، وكذلك إن كان محلا وهي محرمة، أو كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل، وبه قال الشافعي (4). ________________________________________ (1) الام 5: 80، والمجموع 17: 249 و 285، والجامع لأحكام القرآن 3: 151، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 186، ورحمة الامة 2: 60، والميزان الكبرى 2: 124. (2) الام 5: 80 و 249، والوجيز 2: 21، والمجموع 17: 285، والمغنى لابن قدامة 8: 475، وبداية المجتهد 2: 87، وشرح النووي على هامش ارشاد الساري 6: 186، ورحمة الامة 2: 60، والميزان الكبرى 2: 124. (3) البقرة: 230. (4) الام 5: 78، ومختصر المزني: 175، والمجموع 7: 287 و 288، والمبسوط 4: 191، وعمدة القاري 20: 110، وفتح الباري 9: 165 و 166، والهداية 2: 374، وشرح فتح القدير 2: 374، وشرح العناية على الهداية 2: 374، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 134، وتبيين الحقائق 2: 110. ________________________________________