[ 346 ] وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح (1)، وقد ذكرناهما في كتاب الحج (2). دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا: روي عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:: لا ينكح المحرم ولا ينكح " (4) وهذا نص، لأنه نهي، والنهي يدل على فساد المنهي. فان قيل: قوله صلى الله عليه وآله: " لا ينكح " معناه لا يطئ. قلنا: هذا باطل، لأن حقيقة عبارة عن العقد بعرف الشرع، ولأنا نحمله على الأمرين، فانه لا تنافي بينهما، وأيضا فانه قال: " ولا ينكح " وذلك لا يمكن حمله على الوطء، فدل ما قلناه. مسألة 124: يفسخ النكاح عندنا بالعيب. المرأة تفسخه بالجب، والعنة، والجنون. والرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن، والافضاء. وفي أصحابنا من ألحق به العمي، وكونها محدودة (5) ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق. وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، إثنان يختص الرجال: الجب ________________________________________ (1) المبسوط 4: 191، وعمده القاري 20: 110، وفتح الباري 9: 165 و 166، والهداية 2: 374، وشرح العناية على الهداية 2: 274، وشرح فتح القدير 2: 374، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 134، وتبيين الحقائق 2: 110، والام 5: 278، ومختصر المزني: 175، والمجموع 7: 287، و 288. (2) انظر المسألة 111 من كتاب الحج. (3) الكافي 4: 373 حديث 1 - 6، ومن لا يحضره الفقيه 2: 230 حديث 1096 - 1098، والتهذيب 5: 328 حديث 1128 - 1130. (4) صحيح مسلم 2: 1030 حديث 41 - 44، وسنن الدارمي 2: 141، وسنن الدارقطني 3: 260 حديث 57، والسنن الكبرى 7: 210، والام 5: 78. (5) ذهب إليه الشيخ المفيد - قدس سره - في المقنغة: 80. ________________________________________