وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 355 ] الظاهر (1). دليلنا: إچماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا: إجماع الصحابة، فانه روي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة. فقالوا كلهم: يؤجل سنة (3)، ولا يعرف لهم مخالف، واستدلوا بقوله تعالى: " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (4) فإذا عجز عن أحدهما - وهو أن يمسكها - وجب أن يسرحها بالاحسان. مسألة 136: فسخ العنين ليس بطلاق. وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة، ومالك: هو طلاق (6). دليلنا: إجماع الفرقة واخبارهم، فانهم رووا أنها تبين بغير طلاق (7). مسألة 137: إذا قال لها: أنه عنين، فتزوجته على ذلك، فكان كما قال، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وللشافعي فيه قولان: ________________________________________ (1) المحلى 10: 58 و 63، والمغنى لابن قدامة 7: 603، والشرح الكبير 7: 569، والمجموع 16: 279. (2) الكافي 5: 410 " باب الرجل يدلس نفسه والعنين "، والتهذيب 7: 430 و 431 حديث 1714 و 1716 و 1718 و 1719. (3) المحلى 10: 59، والمغنى لابن قدامة 7: 603، والشرح الكبير 7: 569، والهداية 3: 263، وشرح فتح القدير 3: 263، والمجموع 16: 279 و 280، وسنن الدار القطني 3: 305 و 306 حديث 221 و 224 و 225 و 226. (4) البقرة: 229. (5) الام 5: 40، والمجموع 16: 282، والمغنى لابن قدامة 7: 605، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 3: 264، وشرح فتح القدير 3: 264. (6) بدائع الصنائع 2: 325، وشرح فتح القدير 3: 264، والهداية 3: 264، والتفاوي الهندية 1: 286، والمغنى لابن قدامة 7: 605، والمجموع 16: 282. (7) الكافي 5: 410 حديث 4 - 6، والتهذيب 7: 430، 431 حديث 1714 و 1717. ________________________________________