[ 356 ] قال في القديم: مثل ما قلناه (1). وقال في الجديد: لها الخيار (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فانها على بصيرة، فكان كالجذام والبرص لم يثبت لها الخيار. وأيضا فقد ثبت العقد، وثبوت الخيار بعده يحتاج الى دليل مسألة 138: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث، لم يكن لها الخيار، ولا يضرب لها الأجل. وقال الشافعي: لها حكم نفسها، ويضرب لها المدة ويثبت لها الخيار (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن إثبات الخيار لها يحتاج الى دليل، والعقد صحيح مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت الخيار بعده. مسألة 139: إذا رضيت به بعد انقضاء المدة، أو في خلال المدة، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الأظهر عندهم (5). والمذهب: أنه لا يسقط خيارها (6). دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة (7). ________________________________________ (1) الام 5: 40، والمجموع 16: 283، والوجيز 2: 18، والمغنى لابن قدامة 7: 607. (2) الوجيز 2: 18، والمجموع 16: 283، والمغنى لابن قدامة 7: 607. (3) المجموع 16: 284، والوجيز 2: 20. (4) من لا يضحره الفقيه 3: 358 حديث 1710، والتهذيب 7: 429 حديث 1711، والكافي 5: 411 حديث 9، والاستبصار 3: 250 حديث 898. (5) الام 5: 40، والوجيز 2: 20، والمجموع 16: 278. (6) الام 5: 40، والمجموع 16، 278، والوجيز 2: 20. (7) انظر من لا يحضره الفقيه 3: 358 حديث 1711، والتهذيب 7: 431 حديث 1719 وأيضا يستفاد = ________________________________________