[ 358 ] أحدهما: مثل ما قلناه (1). والثاني: لاخيار لها، لأنه متمكن من الايلاج، وإنما لا ينزل، وذلك لا يوجوب الفسخ (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). مسألة 142: الخنثى تعتبر بالمبال، فمن ايهما خرج أولا حكم به فان كان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به. وبه قال الشافعي (4) -، إلى هاهنا وافقنا - فان انقطعا معا عندنا يرجع الى القرعة. وروي عد الأضاع (5)، والمعول على القرعة. وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته؟ فيه قولان: فان تساويا في ذلك رجع إليه، فالى أيهما مال طبعه حكم به، وهو المعول عليه عندهم (6). وقد رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع، وهو ضعيف. قال الشافعي: وليس بشئ (7). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8). ________________________________________ (1) مختصر المزني: 178، والوجيز 2: 20، والمجموع 16: 266، والسراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 203. (2) السراج الوهاج: 382، ومغنى المحتاج 3: 203، والوجيز 2: 20، والمجموع 16: 266. (3) الكافي 5: 411 حديث 6، والتهذيب 7: 432 حديث 1720 - 1722. (4) الام 6: 25، والمجموع 16: 103، الاشباه والنظائر: 241. (5) من لا يحضره الفقيه 4: 238 حديث 760. (6) المجموع 16: 103 و 106، والمغنى لابن قدامة 7: 115. (7) لم أعثر على هذا الرواية في المصادر المتوفرة. (8) الكافي 7: 156 و 157 حديث 1 - 5، والفقيه 4: 237 حديث 759، والتهذيب 9: 353 (باب ميراث الخنثى...). ________________________________________