[ 359 ] وروي ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وآله قال في الذي له $ ماللرجرال وما للنسا -: " يورث من حيث يبول " (1). مسألة 143: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه محظور لا يجوز - مثل ما قلناه - غير أنه لا يوجب الدية (2). والمذهب: أن ذلك مستحب، وليس بمحظور (3). دليلنا: أجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط. مسألة 144: إذا تزوج احر بأمة، فرزق منها ولدا، كان حرا. وقال الشافعي: إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين: أحدهما: يكون را (5)، وبه قال أبو حنيفة (6). والآخر: يكون رقا (7). وإن ان غير عربي فهو رق قولا واحدا (8). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9). وأيضا: فان الأصل الحرية، والرق طار ________________________________________ (1) السنن الكبرى 6: 261، والمغنى لابن قدامة 7: 115. (2) المجموع 16: 421 و 422، وعمدة القاري 20: 195، وفتح الباري 9: 308، وشرح النووي على صحيح مسلم في هامش ارشاد الساري 6: 192، وسبل السلام 3: 1036. (3) المجموع 16: 421 و 422، ورحمة الامة 2: 47، والميزان الكبرى 2: 118، وعمدة القاري 20: 195، وفتح الباري 9: 308، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 192، وسبل السلام 3: 1036. (4) الكافي 5: 504 حديث 1 - 3، والتهذيب 7: 417 حديث 1667 - 1669 وليس فيهما تحديد للدية. (4) الكافي 5: 504 حديث 1 - 3، والتهذيب 7: 417 حديث 1667 - 1669 وليس فيهما تحديث للدية. (5) انظر الام 5: 86، والمجموع 16: 288، وفتح المعين: 108. (6) المبسوط 118 5 و 120. (7) المجموع 16: 288، ومغنى المحتاج 3: 186، وفتح المعين: 108 من دون نسبة. (8) الام 5: 43، ومغنى المحتاج 3: 186، وفتح المعين: 108. (9) الكافي 5: 492، والفقيه 3: 291 حديث 1381 و 1382، والتهذيب 7: 335 و 336 حديث 1374 = ________________________________________