[ 365 ] وقال زفر: يسقط المسمى، ويجب مهر المثل، وهو القياس على قولهم (1). وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم (2). وقال النخعي: أقله أربعون درهما (3). وقال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (6) فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى، ولم يفصل القليل من لاكثير، وعندهم إذا ان فرض لهما خمسة وجب كلها، وهو خلاف القرآن. وروي ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " أدوا العلائق " قيل يا رسول الله وما العلائق؟ فقال: " ما تراضي به الأهلون، وقد يتراضون بدرهم ________________________________________ = 2901، وعمدة القاري 20: 138، وشرح فتح القدير 2: 435، وشرح العناية على الهداية 2: 437، وتبيين الحقائق 2: 136، والفتاوى الهندية 1: 302، والمحلى 9: 495، وبداية المجتهد 2: 18، والمغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، والمجموع 16، 326، ورحمة الامة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 116، وكفاية الاخيار 2: 40، وسنن الترمذي 3: 421 ذيل الحديث 1113. (1) وبدائع الصنائع 2: 276، وشرح فتح القدير 2: 437، الهداية 2: 437، وشرح العناية على الهداية 2: 437، والمجموع 16: 326. (2) المجموع 16: 326، وبداية المجتهد 2: 18، وفتح الباري 9: 209، وتبيين الحقائق 2: 136، والمغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، والبحر الزخار 4: 99. (3) المحلى 9: 495، والمجموع 16: 326، والمغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، وبداية المجتهد 2: 18. (4) المغنى لابن قدامة 8: 5، والشرح الكبير 8: 5، والمحلى 9: 495، والمجموع 16: 326، وتبيين الحقائق 2: 136. (5) الكافي 5: 378، والمقنعة: 78، والتهذيب 7: 354، وفيها عدة أحاديث فلا حظ. (6) البقرة: 237. ________________________________________