وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 366 ] ودرهمين " (1). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: " من استحل بدرهمين فقد استحل " (2). وعندهم من استحل بدرهمين فقد استحل بعشرة. وروي أبو سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وآله قال:: لا جناح على امرء أن يصدق إمرة قليلا كان أو كثيرا، إذا كان اشهدوا وتراضوا " (3). وأيضا فان النبي - صلى الله عليه وآله - زوج المرأة على تعليم آية من كتاب الله - بعد أن طلب خاتما من حديد فلم يقدر عليه (4)، وذلك يدل على ما قلناه. مسألة 3: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل: تعلى آية، أو شعر مباح، أو بناء، أو خياطة ثوب وغير ذلك، مما له أجرة. واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الاجارة فقالوا: لا يجوز ذلك، لأنه كان يختص بذلك موسى - عليه السلام -. وبه قال الشافعي، ولم يستثن الاجارة، بل أجازها (5). وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ان يكون منافع الحر صداقا بحال، سوا - كانت فعلا أو غيره، لأن عندهم لا يجوز المهر إلا أن يكون مالا، أو ما يوجب ________________________________________ (1) سنن الدار قطني 3: 244، حديث 10 عن ابن عباس، والسنن الكبرى 7: 239، وعمدة القاري 20: 137 و 138. (2) السنن الكبرى 7: 238. (3) سنن الدار قطني 3: 244 حديث 7 و 9 باختلاف يسير فلا حظ. (4) صحيح مسلم 7: 26، وسنن الدار قطني 3: 247، وسنن ابن ماجة 1: 607 حديث 1889. (5) الام 5: 56، والمجموع 16: 328، ورحمة الامة 2: 41، والميزان الكبرى 2: 116، والمبسوط 5: 71، وفتح الباري 9: 213، وشرح فتح القدير 2: 450، وبدائع الصنائع 2: 278، وبداية المجتهد 2: 20. ________________________________________