[ 367 ] تسليم المال المال، مثل: سكنى دار، أو خدعة عبد سنة، فأما مالا يكون مثل ذلك فلا يجوز (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا روي سهل بن سعد الساعدي: أن إمرأة اتت النبي صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هل عندك من شئ تصدقها اياه؟ " فقال: ما عندي إلا أزاري هذا. فقال النبي: " ان أعطيتها إياه جلست ولا أزار لك، فالتمس شيئا " فقال: ما أجد شيئا. فقال: " التمس ولو خاتما من حديث " فالتمس فلم يجد شيي ا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: " هل عندك من القرآن شئ؟ " قال: نعم. سورة كذا وسورة كذا، قد سماهما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: " قد زوجتكها بما معك من القرآن " (3). وظاهره أنه جعل الذي معه من القرآن صداقا، وهذا لا يمكن، فقد ثبت أنه إنما جعل الصداق تعليمها إياه. وروي عطاء عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال للرجل: " ما تحفظ من القرآن؟ " قال: سورء البقرة والتي تليها. قال " فقم وعلمها ________________________________________ (1) المبسوط 5: 70، واللباب 2: 199، وعمدة القاري 20: 139، وفتح الباري 9: 213، والهداية 2: 450، وشرح فتح القدير 2: 450، وشرح العناية على الهداية 2: 437، وتبيين الحقائق 2: 145، وبدائع الصنائع 2: 277، وأحكام القرآن للجصاص 1: 142، ورحمة الامة 2: 42، والميزان الكبرى 2: 116، والمجموع 16: 328، والبحر الزخار 4: 99. (2) الكافي 5: 380 حديث 5، والتهذيب 7: 354 حديث 1444. (3) صحيح البخاري 7: 26، والموطء 2: 526 حديث 8، وسنن النسائي 6: 113، وسنن أبي داود 2: 236 حديث 2111، وسنن الترمذي 3: 321 حديث 1114، وعمدة القاري 20: 138 و 139، وفتح الباري 9: 205. ________________________________________