وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 406 ] وهل هو من فروض الأعيان، أو فروض الكفايات؟ على وجهين (1). وله قوله آخر: وهو أنه مستحب (2). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، والوجوب يحتاج إلى دليل. مسألة 3: إذا اتخذ الذمي وليمة ودعى الناس إليها، فلا يجوز للمسلم أن يحضرها. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: يجب عليهم حضورها. لعموم الخبر (3). والثاني: لا يجب (4). دليلنا: أن ذبائح أهل الذمة محرمة، وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس، ولا يجوز أكله لقوله تعالى: " إنما المشركون نجس " (5) وعليه أخبار عن أئمتنا - عليهم السلام (6)، وسندل على ذلك فيما بعد، فإذا ثبت ذلك ثبت ________________________________________ = 396، ومغنى المحتاج 3: 245، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358، والمغنى لابن قدامة 8: 107. والشرح الكبير 8: 106، وفتح الباري 9: 242، وعمدة القاري 20: 162، وسبل السلام 3: 1053، والبحر الزخار 4: 85. (1) كفاية الأخيار 2: 43، والمجموع 16: 396، و 397، والوجيز 2: 36، والسراج الوهاج: 396، ومغنى المحتاج 3: 245، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358، والمغنى لابن قدامة 8: 107، والشرح الكبير المحتاج 3: 245، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358، والمغنى لابن قدامة 8: 107، والشرح الكبير 8: 106، وفتح الباري 9: 242، وعمدة القاري 20: 162، وسبل السلام 3: 1053، والبحر الزخار 4: 85. (2) المجموع 16: 396، و 397، والوجيز 2: 36، وكفاية الأخيار 2: 43، والسراج الوهاج: 396، ومغنى المحتاج 3: 245، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358، والمغنى لابن قدامة 8: 107، والشرح الكبير 8: 106، وفتح الباري 9: 242، وعمدة القاري 162 20، وسبل السلام 3: 1053، والبحر الزخار 4: 85. (3) المجموع 16: 398، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358. (4) المجموع 16: 398، وكفاية الأخيار 2: 44. (5) التوبة: 28. (6) الكافي 6: 274 حديث 1. ________________________________________